السيد محمد الروحاني
22
منهاج الصالحين
إلى السابق ، إلا مع كونه مغرورا منه ، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص - كالزكاة المعزولة ، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة ، أو في مصلحة شخص أو أشخاص - فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه ، مع وجوده ، وكذا مع تلفه على النهج المذكور . ( مسألة 73 ) لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، وإلا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع . ( مسألة 74 ) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ، وهما ثلثا الثمن - ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن - وهو ثلاثة - وبقي للبائع اثنان . ( مسألة 75 ) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع